responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الكاظم ( ع ) سيد بغداد نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 132


بلغت ثلاثاً وستين سنة وفيها مات أبي وجدي وعلي بن أبي طالب ، فرق له ، فلما مات المنصور رد المهدي على أولاد أبي جعفر عين أبي زياد » .
12 - المهدي العباسي يختبر علم الإمام الكاظم ( عليه السلام ) في الكافي : 6 / 406 : « عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل ، فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها ؟ فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين ، فقال له : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن ؟ فقال : قول الله عز وجل : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالآثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ . فأما قوله : ما ظهر منها ، يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية . وأما قوله عز وجل : وما بطن ، يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها ، تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه . فحرم الله عز وجل ذلك . وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها ، وقد قال الله عز وجل في موضع آخر : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ . فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر ، وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى .
قال فقال المهدي : يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية . قال قلت له : صدقت والله يا أمير المؤمنين ، الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال : فوالله ما صبر المهدي أن قال لي : صدقت يا رافضي » .

132

نام کتاب : الإمام الكاظم ( ع ) سيد بغداد نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست