responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستغاثة نویسنده : أبو القاسم الكوفي    جلد : 1  صفحه : 43


واستخدامها غير ولد سيدها من غيرها ، فإن كان لسيدها ولد من غيرها فلولده من غيرها ملكها وبيعها وهبتها واستخدامها ولا يحل له وطيها ، فهذا حكمها الذي أمر الله به ورسوله ، فهم الآن يمنعون ورثة الأمة من ملكها من كل وجه وهي أمة لهم إذ لم يكن سيدها أعتقها فيحولون بين مالكها من الورثة وبينها ويمنعون الوارث من تزويجها ممن يخطبها على سبيل حكم الحرية دون حكم المال ، فإن فعلوا أولاد زوجها ففرجها حرام بتزويج مالكها وبتزويجهم إياها دون وارثها على من تزوجها ، والوارث إنما تزوجها على أنها حرة وليس عنده أنها ملك له ولا أولاد من تزوجها منها مماليك للورثة . فإن الإجماع من المسلمين أن من تزوج أمة لغيره بغير إذن مالكها فنكاحها حرام وفرجها عليه حرام وأولادها منه عبيد لسيدها سواء كان المتزوج بها حرا أو عبدا فلينظر الآن ذو الفهم في هذه البدعة في حكم الأمة ما أعظم مصيبتها وأظهر ضررها وخزيها ونكالها في حال الدين والدنيا فإنه قد لحق وارث الأمة ضرر منعهم إياه من أمته ولحق الأمة ضرر منعهم إياه من أمته ، ولحق الأمة ضرر منعهم إياه من أمته ، ولحق الأمة ضرر امتناعها على وارثها في ملكها . ولحق المتزوج ضرر ما هو مقيم عليه من وطي فرجها حراما ولحقها هي أيضا من ضرر هذا التحريم مثل الذي لحق المتزوج بها . ولحق ولدها في تلك الحالة ضرر ولادتهم من وطي حرام وحكم وجوب رقهم لوارث الأمة فكم من وجه قد لحق الخلق من ضرر هذه البدعة وجميع وزر هذه الوجوه التي لحق ضررها منها لازم لمن ابتدعها إلى يوم القيامة من غير أن ينص القوم من وزرهم في ذلك شيئا ، وأجمع أهل الأثر أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم بملك أمهات الأولاد وببيعهن على أحكام ملكهن للورثة مما قدمنا ذكره وأنه عليه السلام [1] أمر في



[1] واجمعوا أن عليا عليه السلام لما حضرته الوفاة كان له ثماني عشرة سرية فقال في وصيته أن جميع أمهات أولاده من الإماء محسوبات على أولادهن بما ابتاعهن من أثمانهن فجعلهن في حال قسمة الميراث من قسط أولادهن من الميراث ( قال ) ومن كان من إمائه غير ذوات أولاد فهن حرائر من ثلثه أو لا نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام قد باع أمهات أولاده من إمائه خاصة دون غيرهم من الإماء على أولادهم ليعلم ذو الفهم أن الأمة ملك للوارث كان لها ولد أو لم يكن ( كذا في النسخ بدل عن العبارة المذكورة ) ( الكاتب ) .

43

نام کتاب : الاستغاثة نویسنده : أبو القاسم الكوفي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست