responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستغاثة نویسنده : أبو القاسم الكوفي    جلد : 1  صفحه : 41


ذلك ورضوا فيه مع إجماعهم أنه بدعة وهم قد سموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، فدخل الضرر العظيم على جميع الناس بهذه البدعة لأن الطلق هذا الطلاق الذي قد أجمعوا أنه بدعة فهو غير مطلق فالمرأة تخرج من بيت زوجها وهي غير مطلقة فيتزوجها رجل آخر وهي غير مطلقة الأول وهي حرام عند الثاني وفسد أيضا النكاح لفساد الطلاق وأبيحت الفروج حراما وفسد النسل بفساد النكاح وروى مشايخنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال تجنبوا المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج فإنه عليه السلام قال لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الأربعة فإن نقص منها حد واحد لا يقع الطلاق وهي أن تكون طاهرا من غير جماع ويقع بعد خروجها من حيضها والثاني أن يكون الرجل مريدا للطلاق اختيارا والثالث أن يحضره شاهدا عدل والرابع أن ينطق بالطلاق ما إجماعهم أن هذا هو الحق [1]



[1] ثم زعموا أن عائشة قالت قال رسول الله ص لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ، فعلموا على هذا الحدث وجعلوه من أصولهم ، ولو ميزوا وفهموا لعلموا أن الرسول ( ص ) لا يجوز له أن يكتم فريضة مثل هذه عظيمة في الدين من جميع أصحابه حتى يبديها لامرأة من نسائه دون غيرها ، سبحان الله ما أبين هذا الجهل وأبعدهم من كل فهم وعقل ، وإنما فعل الرجل هذا وألزمه الناس ليثبت له ما نهى عن متعة النساء التي أباحها الله تعالى فحرمها عمر على الناس هذه الزيادة في بعض نسخ الكتاب الكاتب

41

نام کتاب : الاستغاثة نویسنده : أبو القاسم الكوفي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست