responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستغاثة نویسنده : أبو القاسم الكوفي    جلد : 1  صفحه : 39


العربية وجرائد النخل وذلك النصف وأقل الحد حد القاذف وهو ثمانون جلدة ، فقال عمر إن الشارب إذا شرب سكر وإذا سكر افترى وإذا افترى وجب عليه حد القارف ، فأسقط سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله في حد الخمر وصير له حدا من عنده برأيه [1] ولو وجب ما قاله في حال السكر من الافتراء لوجب على الشارب حدان حد الشرب وحد الافتراء والقذف كما لو زنى رجل في حرز حال السرقة منه لوجب عليه حد الزنى وحد السرقة ( ومن ذلك حد السارق ) فإن أهل الأثر أجمعوا أن أمير المؤمنين ( ع ) قطع الرجل من مفصل الكعب وترك الحق [2] ليقوم عليه للصلاة ، وأنه قطع



[1] روى مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر من صحيحه بسنده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ( قال ) وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر ، وروى مثل ذلك روايات أخر بطرق مختلفة ووافقه النووي في الشرح وقال ابن حجر الهيثمي المكي في شرح الأربعين حديثا النووية ما نصه وجلد عمر في الخمر ثمانين ليس فيه زيادة محظورة وإن اقتصر صلى الله عليه وآله وسلم فيه وأبو بكر على أربعين لأن الناس لما أكثروا الشرب زمنه ما لم يكثر واقبله استحقوا أن يزيد في جلدهم تنكيلا لهم وزجرا فكانت الزيادة اجتهادا منه بمعنى صحيح مسوغ لها ( انتهى ) وقد ذكر ذلك أيضا السيوطي في تاريخ الخلفاء فقال إنه أول من ضرب على الخمر ثمانين ، ومثل ذلك ما ذكره العلامة الشيخ علاء الدين في كتابه محاضرة الأوائل في الفصل الثامن والعشرين منه نقلا عن أوائل السيوطي فقال : أول من جلد في الخمر ثمانين جلدة عمر ) ولم يشك أحد في أن ذلك من بدع عمر ومن مستحدثاته ( الكاتب )
[2] الحق بضم الحاء المهملة وتشديد القاف رأس العضد ورأس الورك

39

نام کتاب : الاستغاثة نویسنده : أبو القاسم الكوفي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست