responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحيوا أمرنا نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 14


القبح ، والحرمة الواقعية . .
ثانياً : إن الجرح ليس ضرراً دائماً ، وإن كان فيه ألم ، فإن الألم ليس ضرراً في جميع الأحوال . .
ثالثاً : لو سلم أنه ضرر ، فليست جميع مراتب الضرر محرمة شرعاً . . إذا كان ذلك بالنسبة للشخص نفسه ، إلا إذا بلغ حد قطع عضو أو إتلافه . .
وإن كان محرماً بجميع مراتبه بالنسبة للغير ، لكن حرمته هذه إنما هي من حيث كونه تعدياً على حقوقه ، وهتكاً لحرمته . ولأجل ذلك يحرم حتى غمز جسد الغير بغير إذنه ، فضلاً عن ضربه أو جرحه . . الذي قد يشتمل على هتك الحرمة والضرر معاً . .
رابعاً : إن احتمالات الضرر ، بل احتمالات الهلاك إذا صاحبتها أغراض عقلائية مَرضيَّة لدى الشارع ، فإن العقلاء لا يمنعون منها ، والشارع ، لا يحرم الإقدام على مواردها أيضاً ، ولذلك جاز عقلاً وعقلائياً ، وشرعاً للمرأة أن تطلب الحمل وتواجه مخاطر الولادة , وجاز للناس أن يركبوا السيارات ، والقطارات ، والطائرات ، وتسلق الشجر ، والأبنية الشاهقة ، وركوب البحر ، وغير ذلك . . مع ما في ذلك كله من احتمالات الهلاك . .
وذلك يدل على : أن الضرر الذي يحكم العقل بلزوم دفعه ، هو الذي يكون كبيراً كالهلاك ، أو قطع عضو ، أو فيه خسارة

14

نام کتاب : أحيوا أمرنا نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست