* ( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ) * [1] . . فلما بلغ ثعلبة ذلك جاء بزكاته ، فلم يأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكذلك أبو بكر ، وعمر من بعده ، ولكن عثمان أخذها منه ، متأولاً : أنها حق الأصناف الذين أوجب الله لهم هذا القدر في عين هذا المال . . ثم قال : « وهذا الفعل من عثمان من جملة ما انتقد عليه ، وينبغي أن لا ينتقد على المجتهد حكم ما أداه إليه اجتهاده ، فإن الشرع قد قرر حكم المجتهد . ورسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ما نهى أحداً من أمرائه أن يأخذ من هذا الشخص صدقته ، وقد ورد الأمر الإلهي بإيتاء الزكاة . وحُكْمُ رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، في مثل هذا ، قد يفارق حكم غيره ، فإنه قد يختص رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بأمور لا تكون لغيره ، لخصوص وصف ، إما تقتضيه النبوة مطلقاً ، أو نبوته صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . . » . إلى أن قال : « فمن شاء وقف لوقوفه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، كأبي بكر ، وعمر . . ومن شاء لم يقف كعثمان ، لأمر الله بها » . إلى أن قال تعقيباً على ذلك : « فساغ الإجتهاد ، وراعى كل مجتهد الدليل الذي أداه إليه اجتهاده ، فمن خطَّأ مجتهداً فما وفاه حقه . وإن المخطئ والمصيب منهم واحد لا بعينه » [2] .
[1] الآية 77 من سورة التوبة . [2] الفتوحات المكية ج 8 ص 194 و 195 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى .