responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنة الأديان ، اليهودية نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 298


وإذا لم يكن للميت ولد ذكر فميراثه لابن ابنه ، وإذا لم يكن له ابن انتقل الميراث إلى البنت فأولادها وهكذا [1] ، ويرى القراءون أن يكون للبنت نصيب مع الولد ، سهمان للولد وسهم للبنت [2] ، فإذا لم تكن له ذرية فميراثه لأصوله ، وأحق الأصول بميراث الميت أبوه ، وله كل التركة فإن لم يكن له أب فجده ، وإذا لم يكن له أصول انتقل الميراث إلى درجات الأقارب الفرعية من الذكور [3] ، وإذا لم يكن للميت وارث من فروع أو أصول أو حواش كانت أمواله مباحة يمتلكها أسبق الناس إلى حيازتها ، وتظل وديعة في يد حائزها مدة ثلاث سنوات ، فإذا لم يظهر الميت وارث خلالها صارت ملكا تاما لحائزها [4] .
وعند اختلاف الدين يرث اليهودي أقاربه اليهود ، ولا يرث الأقارب غير اليهود اليهودي [5] .
النكاح وتعدد الزوجات :
السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرأة ، ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن ، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة ، وتعدد الزوجات جائز شرعا بدون حد ، ولم يرد بالتوراة ولا أحكام الأنبياء قبل الإسلام نهى عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن ، وعلى العكس من ذلك فقد ورد في التوراة ما يفيد تعدد الزوجات الأنبياء ولغير الأنبياء [6] . وحدد الربانيون الزوجات بأربع وأطلقه القراءون [7] ، ويقول



[1] المقارنات والمقابلات ص 250 .
[2] شعار الحضر ص 154 .
[3] المقارنات والمقابلات ص 251 .
[4] المقارنات والمقابلات ص 252 .
[5] أنظر المرجع السابق ص 261 .
[6] المقارنات والمقابلات ص 371 - 372 .
[7] شعار الحضر ص 83 .

298

نام کتاب : مقارنة الأديان ، اليهودية نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست