نام کتاب : مقارنة الأديان ، اليهودية نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي جلد : 1 صفحه : 298
وإذا لم يكن للميت ولد ذكر فميراثه لابن ابنه ، وإذا لم يكن له ابن انتقل الميراث إلى البنت فأولادها وهكذا [1] ، ويرى القراءون أن يكون للبنت نصيب مع الولد ، سهمان للولد وسهم للبنت [2] ، فإذا لم تكن له ذرية فميراثه لأصوله ، وأحق الأصول بميراث الميت أبوه ، وله كل التركة فإن لم يكن له أب فجده ، وإذا لم يكن له أصول انتقل الميراث إلى درجات الأقارب الفرعية من الذكور [3] ، وإذا لم يكن للميت وارث من فروع أو أصول أو حواش كانت أمواله مباحة يمتلكها أسبق الناس إلى حيازتها ، وتظل وديعة في يد حائزها مدة ثلاث سنوات ، فإذا لم يظهر الميت وارث خلالها صارت ملكا تاما لحائزها [4] . وعند اختلاف الدين يرث اليهودي أقاربه اليهود ، ولا يرث الأقارب غير اليهود اليهودي [5] . النكاح وتعدد الزوجات : السن المفروضة لصحة التزوج هي الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرأة ، ولكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن ، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة ، وتعدد الزوجات جائز شرعا بدون حد ، ولم يرد بالتوراة ولا أحكام الأنبياء قبل الإسلام نهى عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن ، وعلى العكس من ذلك فقد ورد في التوراة ما يفيد تعدد الزوجات الأنبياء ولغير الأنبياء [6] . وحدد الربانيون الزوجات بأربع وأطلقه القراءون [7] ، ويقول