responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 251


- الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [1] .
- والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [3] .
- يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل . . . ( 3 ) .
- ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد . . . ( 4 ) .
- كتب عليكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ( 5 ) .
- قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون ( 6 ) .
وهذه التعليمات الإسلامية الشاملة لكل شؤون الدنيا تقريبا واجبة الاتباع ، ومن خالفها فقد نظم الإسلام العقوبة التي تقع عليه ، قال تعالى :
- السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ، نكالا من الله ( 7 ) .
- الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ( 8 ) .
وكان الرسول في حياته يتولى تنفيذ هذه الأحكام :
- إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكيم بين الناس بما أراك الله ، ولا تكن للخائنين خصيما ( 9 ) .



[1] سورة البقرة الآية 229 . ( 2 ) سورة البقرة الآية 233 .
[3] سورة البقرة الآية 282 . ( 4 ) سورة النساء الآية 12 . ( 5 ) سورة البقرة الآية 178 . ( 6 ) سورة المؤمنون الآيات 1 - 5 ( 7 ) سورة المائدة الآية 42 ( 8 ) سورة النور الآية الثانية ( 9 ) سورة النساء الآية 104 .

251

نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست