responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 287


الأول لا من النسخ ، فإنا سنوضح بعون الله أن ما كان بيانه بعد العمل بالعام فهو من الناسخ لا من المخصص ، وقد بقي الحكم الأول على عمومه أربعين سنة تقريبا وكلها وقت العمل ، فإن بني إسرائيل كانوا مئات الألوف وقد كثر فيهم الموت ، وبالضرورة يتفق عندهم في كل سنة كثير من موارد الحكم العام بأنواعها .
8 - التوراة وداود وعمر اللاويين جاء في شريعة التوراة مرة أن اللاوي الذي يوظف لخدمة المسكن وخيمة الاجتماع يكون من ابن ثلاثين سنة إلى خمسين كما في رابع العدد من النسخة العبرانية وتراجمها ، وجاء مرة أخرى أنه يكون من ابن خمس وعشرين سنة " عد 8 : 24 و 25 " وحيث أنا لم نتحقق من التوراة العبرانية أن أي الحكمين كان متقدما ولم يظهر لنا أن رفع الأول منهما كان بعد العمل به أو قبله فلم نجزم هاهنا بأن أحدهما ناسخ للآخر ، خصوصا وقد خالفتها الترجمة السبعينية فإنها ذكرت الخمس وعشرين سنة في المقامين فلا اختلاف ، وعلى كل حال فلا بد من استمرار العمل على الخمس وعشرين سنة أو الثلاثين إلى أن نسخة داود النبي وجعل الموظف من اللاويين لخدمة المسكن ، وخيمة الاجتماع يكون من ابن عشرين سنة فما فوق ، ففي الثالث والعشرين من الأيام الأول 24 هؤلاء بنو لاوي حسب بيوت آبائهم رؤوس الآباء حسب إحصائهم في عدد الأسماء حسب رؤوسهم عاملوا العمل لخدمة بيت الرب من ابن عشرين سنة فما فوق 25 لأن داود قال قد أراح الرب إله إسرائيل شعبه فسكن في أورشليم إلى الأبد 26 وليس للاويين بعد أن يحملوا المسكن وكل آنية لخدمته 27 لأنه حسب كلام داود الأخير عد بنو لأي من ابن عشرين سنة فما فوق .
ولست أدري ماذا يقول المتكلف ها هنا ؟ أيقول إن الله جل شأنه وضع الحكم الأول محدودا في سابق علمه بمصلحته الموقتة ، ثم لما تجددت حال أخرى ومصلحة أخرى أعلن الله لنبيه داود ما يناسبها من الحكم كما ذكر في كلام داود ثم ليقل مع ذلك وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ كما لهج به ، أم يقول إن هذا تصرف من داود بالشريعة بغير حق وقد أخطأ فيه كما أخطأ في شأن أوريا

287

نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست