responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 251


وأيضا نقل إظهار الحق أن " اكتساين " قال : إنه صرح في بعض الكتب التي كانت توجد في عهده " إن مريم عليها السلام من قوم لاوي " فلا تكون من أولاد ناثان ، بل ولا داود ولا يهوذا واحتج إظهار الحق لصدق ذلك بصراحة إنجيل لوقا بأن اليصابات امرأة زكريا كانت من بنات هارون " لو 1 : 5 " وصراحته بأن مريم نسيبة اليصابات " لو ، 1 : 36 " ثم دفع احتمال أن قرابتهما من النساء بما ذكره عن التوراة في السادس والثلاثين من العدد من أن كل رجل يتزوج من عشيرته وسبطه وكذلك المرأة فيتعين أن تكون مريم قرابة اليصابا وشريكتها في النسب من جهة الرجال فتكون من بنات هارون فيعتضد بذلك نقل اكتساين .
والمتكلف لم يتعرض لنقل اكتساين ولم يحر وفيه جوابا ولكن تعرض لاحتجاج إظهار الحق فجوز لبني إسرائيل أن يتزوج كل واحد من غير سبطه لكي يجوز أن تكون قرابة مريم لليصابات من جهة النساء فلا يتعين كونها كاليصابات من بنات هارون ، واحتج لذلك بأن هارون نفسه اقترن بامرأة من سبط يهوذا .
وليت شعري أتقول إن المتكلف لم يشعر بأن تزوج هارون في سبط يهوذا لا يعارض إظهار الحق لأن هارون فعله قبل نزول الشريعة بل قبل خروجهم من مصر بمدة وإظهار الحق يحتج بشريعة جاءت بمقتضى التوراة بعد موت هارون بمدة وبعدما أخف بنو ماكير بن منسى ارض جلعاد وطردوا الأموريين منها .
نعم : لو كان للمتكلف إلمام بشئ نم العلم ومعرفة بالعهدين وموفقية في الاحتجاج لقال على إظهار الحق أن الشريعة التي أشار إليها في السابع والثلاثين من العدد لا تدل على المنع بالكلية من تزوج كل من الرجل والمرأة في غير سبطه وإنما يدل على منع البنت الوحيدة الوارثة أن تتزوج في غير سبطها لئلا يتحول نصيب سبط من الأرض إلى سبط آخر .
بل إن صدر السابع والثلاثين من العدد ليشير إلى أنه كان يجوز في شريعة موسى أن تتزوج المرأة الوارثة في غير سبطها ولكن موسى نسخ هذا الحكم في البنت الوارثة عند مطالبته بنات صلفحاد بسهم أبيهن من أرض جلعاد ، أفتظن

251

نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست