responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 162


أو يستهين بالرسالة ومواعيد الله ، ويصفه بالإساءة ، ويتحكم عليه بالمغفرة لمن أشرك به ، ويرضى بمحوه من كتابه ، أو يصنع وثنا للعبادة ويعبده ويدعو لعبادته أو يبرر نفسه ويصف الله جل شأنه بالجور ويطلب المحاكمة معه ، أو يزني بالمحصنات من نساء أصحابه المحامين عنه المجاهدين في سبيل الله ، ويحاول أن يلصق ولد الزنا بغير أبيه ، ويسعى في قتل الزوج ، أو يتزوج بالمشركات والنساء الكثيرة المحرمة عليه في الشريعة بحيث وقع في أغلب عمره بالزنا بهن ومال قلبه إلى الشرك وذهب وراء آلهة أخرى وعظم شعائر الأوثان ومعابدها وهو معنى عبادتها ، أو من يكذب في التبليغ عنه أو من يسميه خداعا ، أو من هو شريب الخمر المحرمة ويعين على شربها ويكذب ويصدر منه ما لا يرضاه أولوا العفة ويقول بتعدد الآلهة تعالى الله عن ذلك وتقدست رسله عن هذه الأوهام الباطلة .
وأما قول المتكلف إن عدل الله وقداسته يستلزمان عقاب أصغر الخطايا ما لم يكفر عنها بالذبيحة فنقول فيه :
" أولا " أن رحمة الله وغناه يقتضيان الغفران للتائب المنيب إذا وجده مولاه أهلا لذلك ، وأين يذهب العبد إلا إلى مولاه الكريم الرحيم ، نعم إن كانت الخطيئة من نحو الظلم للعباد كان مقتضى العدل أن لا يضيع حق المظلوم وذلك لا ينافي المغفرة للتائب إذا كان أهلا لها .
" وثانيا " إن كان العدل والقداسة يستلزمان ما ذكره فليوضح لنا هو أو غيره وجها معقولا لحل الذبيحة لعقدة هذه الملازمة .
ثم إن أراد من الذبيحة ذبيحة العهد القديم فإن الله لغني عن جميع العالم وعنها وعن رائحة السرور للرب " لا 1 : 9 و 13 و 17 " ، وإن كثرة المعاصي المنسوبة للأنبياء في العهدين ليناسب تكفيرهم عنها بالذبائح ما في أول أشعيا عن قول الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا 11 اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات .
وإن أراد ذبيحة العهد الجديد أعني المسيح المصلوب بزعمه سألناه أيضا كيف يعقل أن تنحل بهذه الذبيحة عقدة ما ذكره من الملازمة .

162

نام کتاب : الهدى إلى دين المصطفى نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست