نام کتاب : الكتاب المقدس ( العهد القديم ) نویسنده : الكنيسة جلد : 1 صفحه : 121
وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها . 9 وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها . 10 إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها . 11 وإن لم يفعل لها هذه الثلث تخرج مجانا بلا ثمن 12 من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا . 13 ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه . 14 وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت . 15 ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا . 16 ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا . 17 ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا . 18 وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش 19 فإن قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا . إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه . 20 وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه . 21 لكن إن بقي يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله . 22 وإذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاة . 23 وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس 24 وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل 25 وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض . 26 وإذا ضرب إنسان عين عبده أو عين أمته فأتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه . 27 وإن أسقط سن عبده أو سن أمته يطلقه حرا عوضا عن سنه 28 وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه . وأما صاحب الثور فيكون بريئا . 29 ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل . 30 إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه . 31 أو إذا نطح ابنا أو نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به . 32 إن نطح الثور عبدا أو أمة يعطي سيده ثلاثين شاقل فضة والثور يرجم . 33 وإذا
121
نام کتاب : الكتاب المقدس ( العهد القديم ) نویسنده : الكنيسة جلد : 1 صفحه : 121