responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 43


للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاً ، العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها ، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات .
السؤال الثاني عشر :
هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 10 % و 25 % ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة . وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95 % من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة ، فما حكم تناول هذه الأدوية ؟
الجواب :
للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته .
السؤال الثالث عشر :
هناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة جداً فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين ؟
الجواب :
لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعاً غنية عن ذلك .
السؤال الرابع عشر :

43

نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست