responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 227


3 - العقر ، ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من بدنه ، سواء الوحشي المباح صيده ، والمتوحش من الحيوانات المستأنسة . فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذبحه أو نحره .
ثانياً : يشترط لصحة التذكية ما يلي :
1 - أن يكون المذكي بالغاً أو مميزاً ، مسلماً أو كتابياً ( يهودياً ) أو نصرانياً ) ، فلا تؤكل ذبائح الوثنيين ، واللادينيين ، والملحدين ، والمجوس ، والمرتدين ، وسائر الكفار من غير الكتابيين .
2 - أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدها ، سواء كانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم ، ما عدا السن والظفر .
فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها ، ولا الموقوذة : وهي التي أُزهقت روحها بضربها بمثقل ( حجر أو هراوة أو نحوهما ) ، ولا المتردية : وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال ، أو بوقوعها في حفرة ، ولا النطيحة : وهي التي تموت بالنطح ، ولا مأكل السبع : وهو ما افترسه شئ من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على الصيد .
على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حياً حياة مستقرة فذُّكيَ جاز أكله .
3 - أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند التذكية . ولا يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية ، إلا أن من ترك التسمية ناسياً فذبيحته حلال .
ثالثاً : للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة الإسلامية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه ، وفي أثناء ذبحه ، وبعد ذبحه :

227

نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست