نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 213
ثالثاً : لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود ، ولا فيما استلزم الحكمُ فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحَكَم عليه ، كاللعان ، لتعلق حق الولد به ، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه . فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ . رابعاً : يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء . خامساً : الأصل أن يتم تنفيذ حكم المُحكّم طواعية ، فإن أبى أحد المحتكمين ، عرض الأمر على القضاء لتنفيذه ، وليس للقضاء نقضه ، ما لم يكن جوراً بيناً ، أو مخالفاً لحكم الشرع . سادساً : إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية ، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية ، توصلاً ، لما هو جائز شرعاً . ويوصي بما يلي : دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية ، وتمكينها من أداء مهامها المنصوص عليها في نظامها . والله الموفق
213
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 213