responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 213


ثالثاً : لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود ، ولا فيما استلزم الحكمُ فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحَكَم عليه ، كاللعان ، لتعلق حق الولد به ، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه .
فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ .
رابعاً : يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء .
خامساً : الأصل أن يتم تنفيذ حكم المُحكّم طواعية ، فإن أبى أحد المحتكمين ، عرض الأمر على القضاء لتنفيذه ، وليس للقضاء نقضه ، ما لم يكن جوراً بيناً ، أو مخالفاً لحكم الشرع .
سادساً : إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية ، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية ، توصلاً ، لما هو جائز شرعاً .
ويوصي بما يلي :
دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية ، وتمكينها من أداء مهامها المنصوص عليها في نظامها .
والله الموفق

213

نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست