نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 199
ب - الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة ( القراض ) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة . ثالثاً : إن الضمان في الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) هو على المقترضين لها ( المساهمين في البنوك ) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها ، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار ، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها . رابعاً : إن رهن الودائع جائز ، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) أم الودائع الاستثمارية ، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن . وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري ، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض ( المضاربة ) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن ( الدائن ) بنماء الرهن . خامساً : يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل . سادساً : الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي ، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة .
199
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 199