نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 196
ج - الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد ، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط ، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم . د - لا مانع شرعاً من أخذ المُسْلِم ( المشتري ) رهناً أو كفيلاً من المسلّم إليه ( البائع ) . ه - يجوز للمسلِم ( المشتري ) مبادلة المسلَم فيه بشيء آخر - غير النقد - بعد حلول الأجل ، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه . حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع ، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم . و - إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإنَّ المسلم ( المشتري ) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله ، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة . ز - لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه ، لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير . ح - لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين . ثانياً : بشأن ( التطبيقات المعاصرة للسلم ) : انطلاقاً من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية ، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة ، سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أم متوسطة أم طويلة ، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء ، سواء أكانوا
196
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 196