نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 167
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم ( 63 ) ( 1 / 7 ) ، بشأن الأسواق المالية : الأسهم ، والاختيارات ، والسلع ، والعملات ، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية . ثانياً : الصكوك ( السندات ) : أ - سندات المقارضة وسندات الاستثمار : أصدر مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم 30 ( 5 / 4 ) بشأن صكوك المقارضة . ب - صكوك التأجير ، أو الإيجار المنتهي بالتمليك . وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 ( 6 / 5 ) ، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع . ثالثاً : عقد السلم : بما أن عقد السلم - بشروطه - واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح ، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج . مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 ( 1 / 7 ) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه : ( ( لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها ) ) . رابعاً : عقد الاستصناع : أصدر المجمع قراره رقم 65 ( 3 / 7 ) بشأن عقد الاستصناع . خامساً : البيع الآجل :
167
نام کتاب : قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجمع الفقه الإسلامي جلد : 1 صفحه : 167