responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 84


< / السؤال = 1265 > < السؤال = 1280 > ( 4 ) مدته ( 1 ) :
لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره . ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة .
ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها :
أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال :
( لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ( 2 ) ثم تصلي ) رواه الخمسة إلا الترمذي ، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره ، معروف لدى النساء .
< / السؤال = 1280 > < السؤال = 1285 > 5 - مدة الطهر بين الحيضتين :
اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين . واختلفوا في أقله ، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما ، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر . والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به .
< / السؤال = 1285 > < السؤال = 1474 > النفاس ( 1 ) تعريفه :
هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا .
< / السؤال = 1474 > < السؤال = 1478 > ( 2 ) مدته :
لا حد لأقل النفاس ، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة ، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها ، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما ، وأما أكثره فأربعون يوما . لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله


( 1 ) اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم لا حد لأقله وقال آخرون : أقل مدته يوم وليلة ، وقال غيرهم ثلاثة أيام ، وأما أكثره فقيل عشرة أيام ، وقيل خمسة عشر يوما . ( 2 ) ( ولستثفر ) : أي تشد خرقة على فرجها .

84

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست