responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 81


برجل معتزل لم يصل مع القوم ، قال : ( ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ ) قال : أصابتني جنابة ولم أجد ماء . قال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ثم ذكر عمران : أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : ( اذهب فأفرغه عليك ) ، رواه البخاري .
< / السؤال = 2119 > < السؤال = 1072 > المسح على الجبيرة ونحوها مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة :
يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض . لأحاديث وردت في ذلك ، وهي وإن كانت ضعيفة ، إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا .
وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية . من هذه الأحاديث حديث جابر :
أن رجلا أصابه حجر ، فشجه في رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه ، هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات . فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبر بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتمم ويعصر أو يعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) ، رواه أبو داود وابن ماجة والدار قطني وصححه ابن السكن .
وصح عن ابن عمر ، أنه مسح على العصابة .
< / السؤال = 1072 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1077 > حكم المسح :
حكم المسح على الجبيرة الوجوب ، في الوضوء والغسل ، بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه .
< / السؤال = 1077 > < / السؤال = 1072 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1077 > متى يجب المسح :
من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل ، وجب عليه غسل أعضائه ، ولو اقتضى ذلك تسخين الماء ، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض ، بأن ترتب على غسله حدوث مرض ، أو زيادة ألم ، أو تأخر شفاء ، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء ، فإن خاف الضرر من المسح وجب

81

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست