نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 752
< / السؤال = 5980 > < / السؤال = 5957 > طواف الوداع ، سمي بهذا الاسم ، لأنه لتوديع البيت ، ويطلق عليه طواف الصدر ، لأنه عند صدور الناس من مكة ، وهو طواف لا رمل فيه ، وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكي [1] عند إرادة السفر من مكة . روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال : آخر النسك الطواف بالبيت [2] . أما المكي والحائض ، فإنه لا يشرع في حقهما ، ولا يلزم بتركهما له شئ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت . رواه البخاري ، ومسلم . وفي رواية قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . ورويا عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أنها حاضت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أحابستنا هي ؟ " فقالوا : إنها قد أفاضت . قال : " فلا إذا " . حكمه : اتفق العلماء : على أنه مشروع . لما رواه مسلم وأبو داود ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " . واختلفوا في حكمه : فقال مالك ، وداود ، و ابن المنذر : إنه سنة ، لا يجب بتركه شئ . وهو قول الشافعي . وقالت الأحناف ، والحنابلة ، ورواية عن الشافعي : إنه واجب ، يلزم بتركه دم .
[1] أما المكي فإنه مقيم بمكة ، وملازم لها ، فلا وداع بالنسبة له . [2] قال في الروضة الندية : قال في الحجة ، والسر فيه تعظيم البيت ، فيكون هو الأول وهو الآخر ، تصويرا لكونه هو المقصود من السفر .
752
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 752