responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 745


الأصلع يمر الموسى على رأسه .
وقال أبو حنيفة : إن إمرار الموسى على رأسه واجب .
< / السؤال = 6778 > < / السؤال = 6771 > < السؤال = 6778 > استحباب تقليم الأظفار والاخذ من الشارب :
يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره ، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما ، إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه .
وقال ابن النذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما حلق رأسه قلم أظفاره .
< / السؤال = 6778 > < السؤال = 6768 > أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق :
روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير . " حسنه الحافظ .
قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم ، وذلك لان الحلق في حقهن مثلة .
< / السؤال = 6768 > < السؤال = 6879 > القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها :
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة .
وقال عطاء : إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه ، من طويله وقصيره . رواهما سعيد بن منصور .
وقيل : لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها .
وقال الشافعية : أقل ما يجزئ ، ثلاث شعرات .
< / السؤال = 6879 > < السؤال = 6315 > < السؤال = 6908 > < السؤال = 6909 > طواف الإفاضة أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، وأن الحاج إذا لم يفعله بضل حجه . لقول الله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) . ولابد من تعيين النية له ، عند أحمد .

745

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست