نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 745
الأصلع يمر الموسى على رأسه . وقال أبو حنيفة : إن إمرار الموسى على رأسه واجب . < / السؤال = 6778 > < / السؤال = 6771 > < السؤال = 6778 > استحباب تقليم الأظفار والاخذ من الشارب : يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره ، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما ، إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه . وقال ابن النذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما حلق رأسه قلم أظفاره . < / السؤال = 6778 > < السؤال = 6768 > أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق : روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير . " حسنه الحافظ . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم ، وذلك لان الحلق في حقهن مثلة . < / السؤال = 6768 > < السؤال = 6879 > القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة . وقال عطاء : إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه ، من طويله وقصيره . رواهما سعيد بن منصور . وقيل : لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها . وقال الشافعية : أقل ما يجزئ ، ثلاث شعرات . < / السؤال = 6879 > < السؤال = 6315 > < السؤال = 6908 > < السؤال = 6909 > طواف الإفاضة أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، وأن الحاج إذا لم يفعله بضل حجه . لقول الله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) . ولابد من تعيين النية له ، عند أحمد .
745
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 745