responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 730


وأحمد . وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة . .
فقال : ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز ، وكذلك رميها راكبا .
أما رميها بحصى قد رمي به ، فلانه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة . ثم قال :
فإن قيل : قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حصى الجمار ، ما تقبل منه رفع ، وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان [1] هضابا تسد الطريق ؟
قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فيستقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه ، ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه .
وأما رميها راكبا فلحديث قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء ، لا ضرب ، ولا طرد ، ولا إليك ، إليك [2] .
< / السؤال = 6786 > < / السؤال = 6716 > < / السؤال = 6712 > < السؤال = 6716 > < السؤال = 6801 > عدد الحصى :
عدد الحصى الذي يرمى به ، سبعون حصاة ، أو تسع وأربعون .
سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة . وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر ، موزعة على الجمرات الثلاث ، ترمى كل جمرة منها بسبع .
وإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر .
" " " " " " " الثالث عشر .
فيكون عدد الحصى سبعين حصاة .
فإن اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة ، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز .
ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين .
ومذهب أحمد : إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه .
وقال عطاء : إن رمى بخمس أجزأه .
وقال مجاهد إن رمى بست ، فلا شئ عليه .



[1] " الهضاب " جمع هضبة : الجبل المنبسط على وجه الأرض .
[2] " إليك " اسم فعل : أي ابتعد وتنح .

730

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست