نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 658
وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه . روى مسلم عن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أهللنا - أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده ، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل . قال : " حلوا وأصيبوا النساء " ولم يعزم عليهم [1] ، ولكن أحلهن لهم . فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا نفضي إلى نسائنا ، فنأتي عرفة ، تقطر مذاكيرنا المني ؟ . فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا ، فقال : " قد علمتم أني أتقاكم لله ، وأصدقكم ، وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، فحلوا " فحللنا ، وسمعنا ، وأطعنا . < السؤال = 6042 > جواز اطلاق الاحرام من أحرم إحراما مطلقا ، قاصدا أداء ما فرض الله عليه ، من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة ، لعدم معرفته بهذا التفصيل ، جاز وصح إحرامه . قال العلماء : ولو أهل ولبى - كما يفعل الناس - قصدا للنسك ، ولم يسم شيئا بلفظه ، ولا قصد بقلبه ، لا تمتعا ولا إفرادا ، ولا قرانا ، صح حجه أيضا . وفعل واحدا من الثلاثة . < / السؤال = 6042 > < السؤال = 5914 > < السؤال = 5935 > < السؤال = 5939 > طواف القارن والمتمتع وسعيهما وانه ليس لأهل الحرم الا الافراد عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال : أهل المهاجرون ، والأنصار ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأهل لنا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا إهلالكم عمرة إلا من قلد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ولبسنا الثياب . وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله " ، ثم