responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 640


عن الرجل لم يحج ، أو يستقرض للحج ؟ قال : " لا " ، رواه البيهقي .
< / السؤال = 5434 > < السؤال = 5488 > الحج من مال حرام ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الأكثر من العلماء .
وقال الإمام أحمد : لا يجزئ ، وهو الأصح لما جاء في الحديث الصحيح :
" إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " . وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة [1] ، ووضع رجله في الغرز [2] فنادى : لبيك اللهم ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك [3] زادك حلال ، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور [4] وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز ، فنادى : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك مأزور غير مأجور " .
قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط ، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا .
< / السؤال = 5488 > أيهما أفضل في الحج : الركوب أم المشي ؟
قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل ؟
قال الجمهور : الركوب أفضل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، ولما فيه من المنفعة .
وقال إسحق بن راهويه : المشي أفضل لما فيه من التعب .
ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص .
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى [5] بين ابنيه فقال : " ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ، قال :



[1] طيبة : حلال .
[2] الغرز . ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب .
[3] لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة .
[4] مبرور : مقبول ، لا يخالطه وزر . مأزور : جالب للوزر والاثم .
[5] يهادى : يعتمد عليهما في المشي .

640

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست