نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 64
< / السؤال = 920 > < السؤال = 920 > ( 6 ) صفة المسح : والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء ، بدلا من غسل رجليه ، يرخص له في ذلك يوما وليلة ، إذا كان مقيما ، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا ، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه ، لحديث صفوان المتقدم . < / السؤال = 920 > < السؤال = 920 > ( 7 ) ما يبطل المسح : يبطل المسح على الخفين : ( 1 ) انقضاء المدة . ( 2 ) الجنابة . ( 3 ) نزع الخف . فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسله رجليه فقط . < / السؤال = 920 > الغسل الغسل معناه : تعميم البدن بالماء ، وهو مشروع ، لقول الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( 1 ) ) . وله مباحث تنحصر فيما يأتي : < السؤال = 1136 > يجب الغسل لأمور خمسة : ( الأول ) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء . لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الماء من
( 1 ) سورة البقرة آية : 222 .
64
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 64