responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 64


< / السؤال = 920 > < السؤال = 920 > ( 6 ) صفة المسح :
والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء ، بدلا من غسل رجليه ، يرخص له في ذلك يوما وليلة ، إذا كان مقيما ، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا ، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه ، لحديث صفوان المتقدم .
< / السؤال = 920 > < السؤال = 920 > ( 7 ) ما يبطل المسح :
يبطل المسح على الخفين :
( 1 ) انقضاء المدة .
( 2 ) الجنابة .
( 3 ) نزع الخف .
فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسله رجليه فقط .
< / السؤال = 920 > الغسل الغسل معناه : تعميم البدن بالماء ، وهو مشروع ، لقول الله تعالى :
( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( 1 ) ) .
وله مباحث تنحصر فيما يأتي :
< السؤال = 1136 > يجب الغسل لأمور خمسة :
( الأول ) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء .
لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الماء من


( 1 ) سورة البقرة آية : 222 .

64

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست