responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 631


فأما القريب الذي يمكنه المشي ، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه ، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها .
وقد جاء في بعض روايات الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسر السبيل بالزاد والراحلة .
فعن أنس رضي الله عنه ، قال : قيل يا رسول الله ما السبيل [1] ؟ قال :
" الزاد والراحلة " رواه الدارقطني وصححه .
قال الحافظ : والراجح إرساله : وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا ، وفي إسناده ضعف .
وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة .
وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندا ، والصحيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج ، فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ، وذلك أن الله تعالى يقول : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) رواه الترمذي ، وفي إسناده " هلال " ابن عبد الله ، وهو مجهول ، و " الحارث " وكذبه الشعبي وغيره .
والأحاديث ، وإن كانت كلها ضعيفة ، إلا أن أكثر العلماء يشترط لايجاب الحج الزاد والراحلة لمن نأت داره فمن لم يجد زادا ولا راحلة فلا حج عليه .
قال ابن تيمية : فهذه الأحاديث - مسندة من طرق حسان ، ومرسلة ، وموقوفة - تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة ، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يقدرون على المشي .
وأيضا فإن الله قال : في الج : " من استطاع إليه سبيلا " إما أن يعني القدرة المعتبر في جميع العبادات - وهو مطلق المكنة - أو قدرا زائدا على ذلك ، فإن كان المعتبر الأول لم تحتج إلى هذا التقييد ، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائدا على ذلك ، وليس هو إلا المال .



[1] أي ما معنى " السبيل " المذكور في الآية .

631

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست