نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 629
وآخره أن يأتي به قبل موته . وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وبعض أصحاب الشافعي ، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أراد الحج فليعجل ، فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، وتكون الحاجة " . رواه أحمد ، والبيهقي ، والطحاوي ، وابن ماجة . وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : " تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " رواه أحمد ، والبيهقي ، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة . وحمل الأولون هذه الأحاديث على الندب ، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه . < / السؤال = 5396 > < السؤال = 5401 > شروط وجوب الحج اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج ، الشرط الآتية : 1 - الاسلام . 2 - البلوغ . 3 - العقل . 4 - الحرية . 5 - الاستطاعة . فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط ، فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الاسلام ، والبلوغ ، والعقل ، شرط التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل ( 1 ) . والحرية شرط لوجوب الحج ، لأنه عبادة تقتضي وقتا ، ويشترط فيها
( ! ) تقدم الحديث في الأجزاء السابقة .
629
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 629