نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 57
عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهله اليمن ك تابا وكان فيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . رواه النسائي والدار قطني والبيهقي والأثرم ، قال ابن عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر ، لتلقي الناس له بالقبول ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : ( رجاله موثقون ) فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف ، إلا لمن كان طاهرا ولكن ( الطاهر ) لفظ مشترك ، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر ، والطاهر من الحدث الأصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد لحمله على معين من قرينة . فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف ، وأما قول الله سبحانه : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [1] فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون ، وهو وهو اللوح المحفوظ ، لأنه الأقرب ، والمطهرون الملائكة ، فهو كقوله تعالى : ( في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة ) [2] وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان : إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا . < / السؤال = 853 > < السؤال = 875 > ما يستحب له يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية : ( 1 ) عند ذكر الله عز وجل : لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ( أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه ، وقال : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة ) ، قال قتادة ( فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه
[1] سورة الواقعة آية : 29 . [2] سورة عبس آية 13 - 16 .
57
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 57