نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 543
شعبة : عن وكيع عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ، فرأى عمر امرأة ، فصاح بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعها يا عمر . فإن العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب [1] " . قال : وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك . < / السؤال = 1744 > < / السؤال = 1742 > < السؤال = 1742 > ترك الجنازة من أجل المنكر قال صاحب المغني : فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه ، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله ، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان : أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالانكار ولا يترك حقا لبالطل . والثاني يرجع لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك . < / السؤال = 1742 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1807 > الدفن ( 1 ) حكمه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ، قال الله تعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ) . يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء . فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا ، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا ، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود . وعن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال : " رحمك الله . إن كنت لاواها تلاء للقرآن " وكبر عليه أربعا . رواه الترمذي وقال : حديث حسن قال : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شئ من حقوق الميت