نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 532
وصلى عليه . وقال أحمد : ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه . < / السؤال = 1746 > < السؤال = 1746 > الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال [1] وقاتل نفسه وسائر العصاة قال النووي : قال القاضي " مذهب العلماء كافة : الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا " وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الغال وقاتل نفسه . فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه . قال ابن حزم : ويصلى على كل مسلم ، بر ، أو فاجر ، مقتول في حد أو حرابة أو في بغي ، ويصلي عليهم الامام وغيره ، وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره . ولو أنه شر من على ظهر الأرض ، إذا مات مسلما ، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " صلوا على صاحبكم " والمسلم صاحب لنا ، قال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) وقال تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) فمن منع الصلاة على مسلم ، فقد قال قولا عظيما ، وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم ! ! وصح أن رجلا مات بخيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله " قال : ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزا لا يساوي درهمين . وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنا ، وعلى أمه ، وعلى المتلاعنين ، وعلى الذي يقاد منه [2] ، وعلى المرجوم ، وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل . قال عطاء : لا أدع الصلاة على من قال : " لا إله إلا الله " قال تعالى : ( من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) . وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال : لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد
[1] الغال : الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة . [2] يقاد منه : أي يقتص منه .
532
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 532