نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 503
< / السؤال = 1555 > < السؤال = 1555 > 6 - المبادرة بتجهيزه متى تحقق [1] موته ، فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير ، والصلاة عليه ، لما رواه أبو داود وسكت عنه . عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : " إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت ، فأذنوبي به [2] وعجلوا ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله " . ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي : فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير . روى أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه : أن النبي قال له ، " يا علي : ثلاث لا تؤخرها الصلاة : إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم [3] إذا وجدت كفئا " . < / السؤال = 1555 > < السؤال = 1555 > 7 - قضاء دينه ، لما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي . وحسنه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك أو محبوسة عن الجنة ، وهذا فيمن مات وترك ما لا يقضى منه دينه . أما من لامال له ومات عازما على القضاء ، فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه ، ومثله من مات وله مال وكان محبا للقضاء ولم يقض من ماله ورثته فعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " . وروى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول : يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين ، وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع ، ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق ، وإما وضيعة ، فيقول الله صدق عبدي ، وأنا أحق من قضى عنك ، فيدعو الله بشئ فيضعه في كفة ميزانه ، فترجح حسناته على سيئاته ، فيدخل الجنة بفضل رحمته " .
[1] لابد من تحقق الموت بواسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المشهود لهم في المعرفة ، ولا سيما من توقع أن يغمى عليه . [2] آذونوني : أعلموني . [3] الأيم : من لا زوج لها .
503
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 503