نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 501
< / السؤال = 1551 > < / السؤال = 1550 > < السؤال = 1548 > < السؤال = 1550 > ما يسن عند الاحتضار يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية : 1 - تلقين المحتصر " لا إله إلا الله " لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لقنوا موتاكم [1] : لا إله إلا الله " وروى أبو داود ، وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " . والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة . فإن كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه . والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه ، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه . قال العلماء : وينبغي أن لا يلح عليه في ذلك . ولا يقول له : قل لا إله إلا الله ، خشية أن يضجر ، فيتكلم بكلام غير لائق ، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ، ليفطن له فيقولها . وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه . وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ " لا إله إلا الله " لظاهر الحديث ، ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لان المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما . < / السؤال = 1550 > < / السؤال = 1548 > 2 - توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن ، لما رواه البيهقي والحاكم وصححه عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ، سأل عن البراء بن معرور ؟ فقالوا : توفي ، وأوصى بثلث ماله لك ، وأن يوجه للقبلة لما احتضر . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصاب الفطرة ، وقد رددت ثلث ماله على ولده " . ثم ذهب فصلى عليه وقال : " اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت [2] " قال الحاكم : ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره .
[1] أي المحتضرين الذين هم في سياق الموت من المسلمين ، أما غيرهم فيعرض عليهم الاسلام . [2] فعلت : أي استجبت الدعاء
501
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 501