نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 48
توضأ مرة مرة ومرتين مرتين ، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية . < / السؤال = 945 > < / السؤال = 885 > < السؤال = 885 > ( 9 ) التيامن : ( أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله ( 1 ) وترجله وطهوره ، وفي شأنه كله ) متفق عليه ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم ( 2 ) ، . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . < / السؤال = 885 > < السؤال = 885 > ( 10 ) الدلك : وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده ، فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ) رواه ابن خزيمة ، وعنه رضي الله عنه ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا : يدلك ، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى . < / السؤال = 885 > < السؤال = 885 > < السؤال = 1007 > ( 11 ) الموالاة : ( اي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض ) بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي ، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة ، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا . < / السؤال = 1007 > < / السؤال = 885 > < السؤال = 885 > ( 12 ) مسح الاذنين : والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لأنهما منه . فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه ) رواه أبو داود والطحاوي ، وعن ابن عامر رضي الله عنهما في وصفه
( 1 ) ( التنعل : ليس النعل . والترجل : تسريح الشعر . والطهور : يشمل الوضوء والغسل . ( 2 ) ايمانكم جمع يمين ، والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى .
48
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 48