responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 46


رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ، لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه ) رواه أبو داود والبيهقي . ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك ؟ قال : ( نعم ) قلت : كيف يصنع ؟
قال : ( يدخل إصبعه في فيه ) رواه الطبراني .
< / السؤال = 885 > < السؤال = 885 > [3] غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء :
لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا ) [1] رواه أحمد والنسائي ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) رواه الجماعة . إلا أن البخاري لم يذكر العدد .
< / السؤال = 885 > < السؤال = 885 > [4] المضمضة ثلاثا :
لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا توضأت فمضمض ( 2 ) ) رواه أبو داود والبيهقي .
< / السؤال = 885 > < السؤال = 885 > ( 5 ) الاستنشاق والاستنثار ثلاثا :
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) رواه الشيخان وأبو داود .
والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى ، لحديث علي رضي الله عنه ( أنه دعا بوضوء ( 3 ) فتمضمض واستنشق ( 4 ) ونثر بيده اليسرى ، ففعل هذا ثلاثا ، ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد والنسائي . وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة ، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل



[1] ( فاستوكف ) : أي غسل كفيه . ( المضمضة ) : إدارة الماء وتحريكه في الفم .
[3] الوضوء بفتح الواو : اسم الماء الذي يتوضأ به .
[4] ( الاستنشاق ) : إدخال الماء في الانف و ( الاستنثار ) اخراجه منه بالنفس

46

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست