responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 457


وقال أبو داود ، قال أبو عبد الله [1] : " إذا شك في الفجر يأكل حي يستيقن طلوعه " .
وهذا مذهب ابن عباس ، وعطاء ، والأوزاعي ، وأحمد .
وقال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر .
< / السؤال = 4404 > [2] تعجيل الفطر :
ويستحب للصائم أن يعجل الفطر ، متى تحقق غروب الشمس .
فعن سهل بن سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر " . رواه البخاري ومسلم .
وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا ، فإن لم يجد فعلى الماء .
فعن أنس رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن ، حسا حسوات ( 2 ) من ماء " . رواه أبو داود ، والحاكم وصححه ، والترمذي وحسنه .
وعن سليمان بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان أحدكم صائما ، فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء ، فإن الماء طهور " . رواه أحمد ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية ، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بد ذلك ، إلا إذا كان الطعام موجودا ، فإنه يبدأ به ، قال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم " . رواه الشيخان .
( 3 ) الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام :
روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد " . وكان عبد الله إذا أفطر



[1] هو أحمد بن حنبل .
[2] " حسا " أي شرب .

457

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست