responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 445


< / السؤال = 4498 > < / السؤال = 4421 > < السؤال = 4598 > الأيام المنهي عن صيامها جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام نبينها فيما يلي :
[1] النهي عن صيام يومي العيدين :
أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين ، سواء أكان الصوم فرضا ، أم تطوعا .
لقول عمر رضي الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين . أما يوم الفطر ، ففطركم من صومكم ( 1 ) ، وأما يوم الأضحى ، فكلوا من نسككم ( 2 ) " . رواه أحمد ، والأربعة .
< / السؤال = 4598 > < السؤال = 4598 > ( 2 ) النهي عن صوم أيام التشريق :
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة ، التي تلي عيد النحر .
لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذاقة يطوف في منى : " أن لا تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل . رواه أحمد بإسناد جيد . وروى الطبراني في الأوسط ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صائحا يصيح : أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل ، وشرب ، وبعال ( 3 ) " وأجاز أصحاب الشافعي ، صيام أيام التشريق ، فيما له سبب ، من نذر ، أو كفارة ، أو قضاء .
أما مالا سبب له ، فلا يجوز فيها بلا خلاف .
وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة .
< / السؤال = 4598 > < السؤال = 4583 > < السؤال = 4598 > ( 3 ) النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا :
يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ، ولذلك نهى الشارع عن صيامه .
وذهب الجمهور : إلى أن النهي للكراهة ( 4 ) لا للتحريم إلا إذا صام يوما



[1] أي الفطر من صيام رمضان . ( 2 ) " النسك " الأضاحي . ( 3 ) " بعال " أي جماع الرجل زوجته . ( 4 ) وعن أبي حنيفة ومالك : لا يكره ، والأدلة المذكورة عليهما .

445

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست