نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 418
أشد مما يألم لفاقة غيرهم ، فإنه يهون بهوانهم ، ويعتز بعزتهم ، فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم وذو وقرباه بائسون ، فهو برئ من الفطرة والدين ، وبعيد من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما ، كان حقه آكد ، وصلته أفضل . " واليتامى " فإنه لموت كافلهم تتعلق كفايتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين ، كيلا تسوء حالهم ، وتفسد تربيتهم ، فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس . " والمساكين " فإنهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم ، وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم ، ومواساتهم على المستطيع . " وابن السبيل " المنقطع في السفر ، لا يتصل بأهل ولا قرابة كأن السبيل أبوه ، وأمه ، ورحمه ، وأهله . وهذا التعبير بمكان من اللطف ، لا يرتقي إليه سواه . وفي الامر بمواساته ، وإعانته في سفره ، ترغيب من الشرع في السياحة ، والضرب في الأرض . " والسائلين " الذين تدفعهم الحاجة العارضة ، إلى تكفف الناس . وأخرهم لأنهم يسألون ، فيعطيهم هذا ، وهذا . وقد يسأل الانسان لمواساة غيره - والسؤل محرم شرعا ، إلا لضرورة ، يجب على السائل أن لا يتعداها . " وفي الرقاب " أي في تحريرها ، وعتقها ، وهو يشمل ابتياع الأرقاء ، وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم [1] ومساعدة الاسرى على الافتداء . وفي جعل هذا النوع من البذل ، حقا واجبا في أموال المسلمين ، دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب ، واعتبارها أن الانسان خلق ليكون حرا ، إلا في أحوال عارضة ، تقضي المصلحة العامة فيها ، أن يكون الأسير رقيقا ، وأخر هذا عن كل ما سبقه ، لان الحاجة في تلك الأصناف ، قد تكون لحفظ الحياة ، وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجة إلى الكمال . ومشروعية البذل لهذه الأصناف ، من غير مال الزكاة ، لا تتقيد بزمن .