responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 418


أشد مما يألم لفاقة غيرهم ، فإنه يهون بهوانهم ، ويعتز بعزتهم ، فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم وذو وقرباه بائسون ، فهو برئ من الفطرة والدين ، وبعيد من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما ، كان حقه آكد ، وصلته أفضل .
" واليتامى " فإنه لموت كافلهم تتعلق كفايتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين ، كيلا تسوء حالهم ، وتفسد تربيتهم ، فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس .
" والمساكين " فإنهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم ، وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم ، ومواساتهم على المستطيع .
" وابن السبيل " المنقطع في السفر ، لا يتصل بأهل ولا قرابة كأن السبيل أبوه ، وأمه ، ورحمه ، وأهله .
وهذا التعبير بمكان من اللطف ، لا يرتقي إليه سواه .
وفي الامر بمواساته ، وإعانته في سفره ، ترغيب من الشرع في السياحة ، والضرب في الأرض .
" والسائلين " الذين تدفعهم الحاجة العارضة ، إلى تكفف الناس .
وأخرهم لأنهم يسألون ، فيعطيهم هذا ، وهذا . وقد يسأل الانسان لمواساة غيره - والسؤل محرم شرعا ، إلا لضرورة ، يجب على السائل أن لا يتعداها .
" وفي الرقاب " أي في تحريرها ، وعتقها ، وهو يشمل ابتياع الأرقاء ، وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم [1] ومساعدة الاسرى على الافتداء .
وفي جعل هذا النوع من البذل ، حقا واجبا في أموال المسلمين ، دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب ، واعتبارها أن الانسان خلق ليكون حرا ، إلا في أحوال عارضة ، تقضي المصلحة العامة فيها ، أن يكون الأسير رقيقا ، وأخر هذا عن كل ما سبقه ، لان الحاجة في تلك الأصناف ، قد تكون لحفظ الحياة ، وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجة إلى الكمال .
ومشروعية البذل لهذه الأصناف ، من غير مال الزكاة ، لا تتقيد بزمن .



[1] " بحومهم " أي الأقساط .

418

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست