responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 377


من المسلمين ، إلى أن أفضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك ) .
وفي المغني : ولو كانت زكاة لخص بها ، أهلها ، ولم يرده على واجده ، ولأنه يجب على الذمي ، والزكاة لا تجب عليه .
< / السؤال = 5333 > < السؤال = 5166 > زكاة الخارج من البحر الجمهور : على أن ه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ، من لؤلؤ ، ومرجان ، وزبرجد ، وعنبر ، وسمك ، وغيره إلا في إحدى الروايتين عن أحمد : إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا ، ففيه الزكاة . ووافقه أبو يوسف ، في اللؤلؤ ، والعنبر .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في العنبر زكاة ، وإنما هو شئ دسره [1] البحر .
وقال جابر : ليس في العنبر زكاة ، إنما هو غنيمة لمن أخذه .
< / السؤال = 5166 > < السؤال = 5213 > المال المستفاد من استفاد مالا ، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا ، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا ، فبلغ بالمستفاد نصابا ، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ .
فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه .
وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام .
1 - أن يكون المال المستفاد من نمائه ، كربح التجارة ، ونتاج الحيوان ، وهذا يتبع الأصل في حوله ، وزكاته .
فمن كان عنده من عروض التجارة ، أو الحيوان ، ما يبلغ نصابا ، فربحت العروض ، وتوالد الحيوان أثناء الحول ، وجب إخراج الزكاة عن الجميع : الأصل ، والمستفاد . وهذا لا خلاف فيه .



[1] ( دسره ) أي قذفه البحر .

377

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست