responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 361


فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر .
فلا يضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب ، والثمار لا يضم جنس إلى غيره ، فلا يضم التمر إلى الزبيب .
واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة ، بعضها إلى بعض . وأولى الآراء وأحقها : أنه لا يضم شئ منها في حساب النصاب ، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه ، لأنها أجناس مختلفة ، وأصناف كثيرة ، بحسب أسمائها فلا يضم الشعير إلى الحنطة ، ولا هي إليه ، ولا التمر إلى الزبيب ، ولا هو إليه ، ولا المحص إلى العدس .
وهذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وإحدى الروايات عن أحمد ، وإليه ذكر كثير من علماء السلف .
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقر ، ولا إلى الغنم ، ولا البقر إلى الغنم ، ولا التمر إلى الزبيب ، فكذا لا ضم في غيرها ، وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح صريح فيما قالوه .
< / السؤال = 4857 > < السؤال = 4985 > متى تجب الزكاة في الزروع والثمار :
تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكا ، وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها ، ويعرف ذلك باحمرار البلح ، وجريان الحلاوة في العنب [1] .
ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر .
وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب ، وبدو صلاح الثمر فزكاة زرعه وثمره عليه ، دون المشتري ، لان سبب الوجوب العقد ، وهو في ملكه .
< / السؤال = 4985 > < السؤال = 4777 > < السؤال = 4799 > إخراج الطيب في الزكاة :
أمر الله سبحانه المزكي بإخراج الطيب من ماله ، ونهاه عن التصدق بالردئ ، فقال : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا [2] الخبيث [3] منه تنفقون ولستم



[1] هذا مذهب الجمهور ، وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر .
[2] ( تيمموا ) أي تقصدوا .
[3] ( الخبيث ) أي الردئ غير الجيد .

361

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست