responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 358


حقيقة ، أو حكما ، بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها ، لا يجب فيها خراج ولا عشر ، وإذا كان السبب واحدا ، فلا يجتمعان معا في أرض واحدة ، لان السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد ، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة ، فإنه لا يلزمه زكاتان ) .
والجواب : أن الامر ليس كذلك ، فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض ، والخراج يجب على الأرض ، سواء زرعها أم أهملها .
وعلى تسليم وحدة السببية ، فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد ، الذي هو الأرض . كما قال الكمال ابن الهمام . .
يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه ، دون مالك الأرض .
وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض .
قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم ، هل العشر حق الأرض أو حق الزرع ؟
فلما كان عندهم أنه حق لاحد الامرين ، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الانفاق . وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد .
فذهب الجمهور : إلى أنه ما تجب فيه الزكاة ، وهو الحب .
وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب ، وهو الأرض .
ورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال : ( إنه واجب في الزرع ، فكان على مالكه ، كزكاة القيمة ، فيما إذا أعده للتجارة ، وكعشر زرعه في ملكه ، ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها ، لوجب فيها ، وإن لم تزرع ، كالخراج ، ولوجب على الذمي ، كالخراج ، ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ ، دون مصرف الزكاة .
< / السؤال = 4756 > < السؤال = 4812 > < السؤال = 4813 > < السؤال = 4849 > تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص [1] دون الكيل :
إذا أزهى النخيل والأعناب ، وبدا صلاحها ، اعتبر تقدير النصاب فيها



[1] ( الخرص ) الحزر والتخمين .

358

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست