responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 356


مطلقا ، سواء كانت الأرض خراجية ، أو عشرية .
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : ( فيما سقت السماء العشر ) وهو عام يتناول العشرية والخراجية .
وأما المعقول ، فلان الزاكة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الاخر ، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا .
ولان العشر وجب بالنص ، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد .
وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لا عشر في أرض الخراجية ، وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت ، وإن من شروط وجوب العشر أن لا تكون الأرض خراجية .
أدلة أبي حنيفة ومناقشتها :
استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبه :
1 - بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ) .
وهذا الحديث مجمع على ضعفه ، انفرد به يحيى بن عنبسة ، عن أبي حنيفة ، عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار : ( هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله ، فرواه يحيى هكذا مرفوعا . ويحيى بن عنبسة مكشوف الامر في الضعف لروايته عن الثقات ، الموضوعات . قاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه ) .
وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية [1] .
2 - وربما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( منعت العراق قفيزها ودرهمها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم ، قالها



[1] رجح الكمال مذهب الجمهور ، وناقش مذهبه بما لا يخرج عن مضمون هذا النقاش .

356

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست