responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 350


4 - مذهب مالك : أنه يشترط فيما يخرج من الأرض أن يكون مما يبقي وييبس ويستنيته بنو آدم ، سواء أكان مقاتا كالقمح والشعير ، أو غير مقتات ، كالقرطم والسمسم ، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه ، كالتين ، والرمان والتفاح .
5 - وذهب الشافعي : إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض . بشرط أن يكون مما يقتات ويدخر ، ويستنبته الآدميون ، كالقمح والشعير .
قال النووي : مذهبنا : أنه زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار . ولا في شئ من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ، ولا زكاة في الخضروات .
وذهب أحمد : إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض ، من الحبوب ، والثمار ، مما ييبس ، ويبقى ، ويكال ويستنبته الآدميون في أراضيهم [1] سواء أكان قوتا : كالحنطة ، أو من القطنيات [2] ، أو من الاباريز ، كالكسبرة : والكراويا ، أو من البذور : كبذر الكتان ، والقثاء ، والخيار ، أو حب البقول : كالقرطم والسمسم .
وتجب عنده أيضا ، فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر ، والزبيب ، والمشمش ، والتين واللوز والبندق والفستق .
ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ ، والكمثرى والتفاح ، والمشمش والتين ، اللذين لا يجففان ولا في الخضروات كالقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، والباذنجان واللفت والجزر .
< / السؤال = 4870 > < / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > زكاة الزيتون :
قال النووي : وأما الزيتون ، فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه : وبه قال الحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وأبو عبيد .
وقال الزهري والأوزاعي ، والليث ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة



[1] وإن اشترى زرعا بعد بدو صلاحه أو ثمرة بدا صلاحها أو ملكها بجهة من جهات الملك لم تجب فيها الزكاة .
[2] ( القطنيات ) هي الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت أي تخزن وهي كالعدس ، والحمص ، والبسلة ، والجلبان ، والترمس واللوبيا ، والفول .

350

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست