نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 321
< / السؤال = 3841 > ( 9 ) الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها : لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه يصلوم إذا انتهوا إلى المصلي شيئا قبل الصلاة ولا بعدها . قال ابن عباس : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما . رواه الجماعة . وعن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد . أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه لمى ثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . ( 10 ) من تصح منهم صلاة العيد : تصح صلاة العيد من الرجال والنساء مسافرين كانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين ، في البيت أو في المسجد أو في المصلى . ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين ، قال البخاري : ( باب ) إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا عيدنا أهل الاسلام ) . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كأم يصنع الامام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين . < السؤال = 3835 > ( 11 ) خطبة العيد : الخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إليها كذلك . فعن أبي سعيد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . ( 1 ) وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، وإن كان يريد أن يقطع بعثا ( 2 ) أن يأمر بشئ أمر به ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك
( 1 ) المصلى : موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع . ( 2 ) أن يقطع بعثا : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة .
321
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 321