نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 304
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس . وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ [1] . وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس . وكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم . وقال الشافعي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال . وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر ، مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس . وفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس . واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره ، رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به ، وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم . فكان الاجماع . وأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد ، أي انتظار لسكون شدة الحر ، وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال . كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعيف ، قال الحافظ ابن حجر : تابعي كبير غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه المجهول . وقال البخاري : لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه . فروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس ، وإسناده قوي . < / السؤال = 2157 > < السؤال = 3297 > لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة ،