responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 298


والحاكم . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين ) رواه ابن مردويه بسند لا بأس به .
كراهة رفع الصوت بها في المساجد :
أصدر الشيخ محمد عبده فتوى جاء فيها : وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الأشباه عند تعداد المكروهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم [1] وإفراد ليلته بالقيام ، وقراءة الكهف فيه خصوصا وهي لا تقرأ إلا بالتلحين ، وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون ، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين فقراءتها على هذا الوجه محظورة .
< السؤال = 1940 > ( 5 ) الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة :
يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة ( 2 ) أو مجمع من مجامع الناس سواء كان رجلا أو امرأة ، أو كان كبيرا أو صغيرا ، مقيما أو مسافرا ، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة : فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك وقد جاء في ذلك :
1 - عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه ) رواه أحمد والشيخان .
2 - وعن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة : ( ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ) ( 3 ) رواه أبو داود وابن ماجة .
3 - وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ، قال النبي صلى الله عليه



[1] ويكره إفراده بالصوم : يعني يوم الجمعة . ( 2 ) أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له ، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء ) قال النووي رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح . ( 3 ) المهنة : الخدمة ، روى البيهقي عن جابر أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد يلبسه في العيدين والجمعة . وفي الحديث استحباب تخصيص يوم الجمعة بملبوس غير ملبوس سائر الأيام .

298

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست