responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 292


ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره . اه‌ وحديث ابن عباس الذي يشير إليه ما رواه مسلم عنه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : ماذا أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته . وروى البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا [1] وثمانيا : الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وعند مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تيم لم يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ! ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شئ ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .
< / السؤال = 2168 > < السؤال = 2168 > فائدة قال في المغني : وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها ، لان الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك ، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة .
< / السؤال = 2168 > < السؤال = 2399 > الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهية حسبما تيسر للمصلي .
فعن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟ قال :
( صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ) رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين ، وعن عبد الله بن أبي عتبة قال : صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة ، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد [2] ، رواه سعيد بن منصور .



[1] أي سبعا جمعا ، وثمانيا جمعا كما في رواية البخاري .
[2] الجد : الشاطئ .

292

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست