نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 29
عفلت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت ، لأن علة النهي والتغيير ، وقد زالت . < / السؤال = 286 > < السؤال = 360 > ( 12 ) الخمر : وهي نجسة عند جمهور العلماء ، لقول الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ( 1 ) من عمل الشيطان ) وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها ، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي ، لان لفظ ( رجس ) خبر عن الحمر ، وما عطف عليها ، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا ، قال تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) فالأوثان رجس معنوي ، لا تنجس من مسها : ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان ، يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وفي سبل السلام : ( والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة ، وأن التحريم لا يلازم النجاسة ، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة ، وأما النجاسة فيلازمها التحريم ، فكل نجس محرم ولا عكس ، وذلك لان الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها ، بخلاف الحكم بالتحريم ، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة وإجماعا ) إذا عرفت هذا فتحريم الخمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها ، بل لابد من دليل آخر عليه ، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة ، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه . < / السؤال = 360 > < السؤال = 347 > < السؤال = 348 > < السؤال = 576 > ( 13 ) الكلب : وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات ، أولاهن بالتراب ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ( 2 ) ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي : ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله ، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة . أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ، ولم تثبت نجاسته .
( 1 ) ( الرجس ) معناه : النجس . ( 2 ) معنى الغسل بالتراب ، أن يخلط في الماء حتى يتكدر .
29
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 29