نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 264
وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره ، فأصل ذلك الشغل لهذه الفوائد ، بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين ، والله أعلم . < / السؤال = 3116 > < السؤال = 3088 > ( 6 ) إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه : فعن جابر بن عبد الله قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ، ثم كلمته فقال بيده هكذا ( أشار بها ) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه . فلما فرغ قال : ( ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ؟ ) رواه أحمد ومسلم . وعن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة ، وقال : لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده . رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو صحيح الاسناد . ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع أو باليد جميعها أو بالايماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . < / السؤال = 3088 > < السؤال = 3077 > ( 7 ) التسبيح والتصفيق : يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور ، كتنبيه الامام إذا أخطأ وكالاذن للداخل أو الارشاد للأعمى أو نحو ذلك . فعن سهل ابن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نابه شئ في صلاته فليقل : سبحان الله ، إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
264
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 264