نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 255
ابن ماجة وعبد بن حميد والترمذي وقال : إسناده ليس بالقوي . وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء ، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن ، وقيل غير ذلك . وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه ، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع . وأما في ظهر الكعبة فلان المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه ، وهو خلاف الامر ، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة ، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور : لا تصح الصلاة فيه . < / السؤال = 2461 > < / السؤال = 2415 > < السؤال = 2415 > الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل . فعن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين . واه أحمد والشيخان . < / السؤال = 2415 > < السؤال = 2469 > السترة أمام المصلي ( 1 ) حكمها : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها ، لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) رواه أبو داود وابن ماجة . وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في السفر
255
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 255